Wednesday, February 17, 2010

قررت الجمعية العمومية بمجلس الدولة رفض تعيين المرأة كقاضية به

وقفة احتجاجية اليوم الخميس 18 فبراير
أمام مجلس الدولة احتجاجا علي القرار


قررت الجمعية العمومية بمجلس الدولة رفض تعيين المرأة كقاضية به

وقد أسفرت نتيجة التصويت عن امتناع 4 أعضاء عن التصويت وتأييد عدد "42" عضوا لتعيين المرأة فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة ورفض عدد " 334 " عضوا هذا التعيين مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات فى شأنه.

بيان مؤسسات المجتمع المدني ردا علي القرار

و للتوقيع الالكتروني علي البيان أضغط

خطاب الي الجمعية العمومية لمجلس الدولة أضغط لقراءته

2 comments:

3rby said...

انا مش فاهم يا رندا، القانون كده، حصل تصويت والقرار اترفض بأغلبية ساحقة، فين المشكلة؟ يعني ايه أهمية المظاهرة؟

zenzana said...

يعني ايه القانون كدة؟
مفيش قانون يمنع عمل المرأة قاضية
بل في لائحة دستورية تؤكد علي حق المرأة في منصب القضاء
وزي ما سيادتك تعرف انه لا يجوز الاقتراع علي نص دستوري لكن السادة مجلس الدولة ارتكبوا خطا دستوري
اصدار هذا القرار


با ختصار راجع الحاجات دي :


1- - الحكم التاريخى لمجلس الدولة عام 1948 برئاسة الدكتور المستشار عبد الرازق السنهورى، والذى أكد فى حيثياته على عدم وجود مانع من الشريعة الإسلامية، أو الدستور أو القانون أمام تولى المرأة لمنصب القضاء. لقد حسم هذا الحكم أصل الحق الدستورى والقانونى فى تولى المرأة منصب القضاء. وقد تكرر التأكيد على هذا المبدأ فى عدد من الأحكام التالية له.

2- -أحكام دستور جمهورية مصر العربية الذى تنص المادة 40 منه على مبدأ المساواة الذى يمتد ليشمل مساواة المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات العامة ومن ضمنها تولى المرأة منصب القضاء، كما أكد الدستور فى المادة 11 منه على مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومنها حق المرأة فى العمل ومسئولية الدولة عن مساعدة المرأة فى ممارسة هذا الحق. وحيث أن محكمتنا الدستورية العليا قد استقرت على أن "نصوص الدستور متساندة ومتكاملة"، وهو ما يستوجب منا قراءة نصى المادتين سويًا، وهو ما يؤدى إلى أن الدستور الراهن يقر حق المرأة فى العمل ومساواتها مع الرجل طالما تمتعا بذات الشروط والكفاءات المطلوبة لهذا العمل .. وهو ما ينسحب بالضرورة على من يتولى منصب القضاء، فلا فارق بين الرجل والمرأة إلا فى خصوص كفاءة كل منهما فى تولى هذه الوظيفة

3-قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية عام 2002 بفتح الباب لتعيين المرأة فى القضاء، ليحسم لحظة الموائمة التى أشار إليها حكم مجلس الدولة السابق 1948، وترك لكل هيئة قضائية تنفيذ القرار وفقًا للقانون الخاص المنظم لها، طبقًا للمادة 173 من الدستور، التى تعطيه صلاحية تنظيم الشئون المشتركة لسلطة القضاء. وهو قرار ملزم لكل الهيئات القضائية،.

دا من غير ما اجيب سيرة توقيع مصر علي الاتفاقية الدولية لمكافحة اشكال التمييز ضد النساء والالتزام بها